الشيخ الأنصاري
61
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
المقابل ، انتهى ( 1 ) . لكن ظاهر العلامة في غير هذا المقام ، وغيره ( 2 ) هو أن البيع بنفسه التزام بالفداء . ولعل وجهه ( 3 ) أنه يجب على المولى ، حيث تعلق بالعبد وهو مال من أمواله وفي يده حق يتخير المولى في نقله عنه إلى ذمته : بأن يوفي حق المجني عليه . إما من العين ، أو من ذمته ، فيجب عليه إما تخليص العبد من المشتري بفسخ أو غيره ، وإما أن يفديه من ماله . فإذا امتنع المشتري من ردّه والمفروض عدم سلطنة البائع على اخذه قهرا للزوم الوفاء بالعقد وجب عليه دفع الفداء . ويرد عليه ( 4 ) أن فداء العبد غير لازم قبل البيع ، وبيعه ليس اتلافا له حتى يتعين عليه الفداء ، ووجوب الوفاء بالبيع لا يقتضي إلا رفع يده ، لا رفع يد الغير . بل هذا أولى بعدم وجوب الفك من الرهن الذي تقدم في آخر المسألة ( 5 ) الخدشة في وجوب الفك على الراهن بعد بيعه ، لتعلق